فهرس الكتاب

الصفحة 25 من 251

وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه» (1) ، ونحو ذلك مما ينفي الكمال لا الصحة، قالوا ولأن ذلك جعالة على عمل مباح فكان جائزا كالثلاثة المذكورة في النص.

قال المانعون هذا جمع بين ما فرق الله ورسوله بينهما حكما وحقيقة فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أثبت السبق في الثلاثة ونفاه عما عداها.

وهذا يقتضي عدم مساواة ما أثبته لما نفاه في الحكم والحقيقة ولا يجوز التسوية بينهما، وهذا كقوله - صلى الله عليه وسلم: «لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله» (2) ففرق بين الحد وغيره في تجاوز العشرة فلا يجوز قياس

(1) أخرجه الترمذي (25) ، من طريق رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب عن جدته عن أبيها به، قال أبو عيسى الترمذي وفي الباب عن عائشة، وأبي سعيد، وأبي هريرة، وسهل بن سعد وأنس قال أبو عيسى قال أحمد بن حنبل لا أعلم في هذا الباب حديثًا له إسناد جيد، وقال أبو طالب القاضي في علل الترمذي (1/ 31) ، سألت محمد عن هذا الحديث فقال ليس في هذا الباب حديث أحسن عندي من هذا، ورباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان عن جدته عن أبيها: أبوها سعيد بن زيد. وأخرجه أبو طالب القاضي في علل الترمذي (1/ 32) ، من طريق قتيبة حدثنا محمد بن موسى المخزومي عن يعقوب بن سلمة عن أبيه عن أبي هريرة به، قال أبو طالب القاضي سألت محمد عن هذا الحديث فقال محمد بن موسى المخزومي لا بأس به مقارب الحديث، ويعقوب بن سلمة مدني لا يعرف له سماع من أبيه ولا يعرف لأبيه سماع من أبي هريرة قال أبو عيسى سمعت إسحاق ابن منصور يقول سمعت أحمد بن حنبل يقول لا أعلم في هذا الباب حديثًا له إسناد جيد، وأخرجه أحمد (3/ 41) ، وابن ماجه (397) ، والدارمي (691) (1/ 187) ، وابن أبي شيبة (1/ 12) ، وأبو يعلى (2/ 324) ، والدارقطني في سننه (1/ 71) ، من طريق ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه عن جده به، قال أبو طالب القاضي في علل الترمذي (18) (1/ 33) ، قال محمد بن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد منكر الحديث، وأخرجه البيهقي في السنن الصغرى (93) (1/ 82) بدون إسناد وصدره بصيغة التمريض روي.

(2) أخرجه البخاري (6848) ، ومسلم (1708) ، وابن ماجه (2601) ، وأحمد (4/ 45) ، والطبراني في الكبير (22/ 196) من حديث أبي بردة الأنصاري.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت