فهرس الكتاب
الصفحة 395 من 913
394 -محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم في العبد إذا زوجه مولاه فالطلاق بيد العبد, وإذا تزوج العبد بغير إذن مولاه فالطلاق بيد مولاه, ويأخذ من المرأة ما أخذت من عبده.
قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
حجم الخط: