395 -محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: إذا تزوج العبد بغير إذن مولاه فنكاحه فاسد, وإن أذن له بعد ما تزوج فنكاحه ثابت.
قال محمد: وبه نأخذ, وإنما يعني بقوله: إن إذن له بعدما تزوج يقول: إن أجاز ما صنع فهو جائز, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.