421 -محمد قال: أخبرنا إبراهيم بن يزيد المكي قال: سمعت عطاء بن أبي رباح يقول: قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: الطلاق بالنساء والعدة.
فبهذا نأخذ, نقول: إذا كانت المرأة حرة فطلاقها ثلاث تطليقات, وعدتها ثلاث حيض إن كان زوجها حرا, أو عبدا, وإن كانت أمة فطلاقها اثنتان, وعدتها حيضتان إن كان زوجها حرا أو عبدا.