422 -محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم في الرجل يتزوج الأمة فتعتق قال: تخير فإن اختارت زوجها فهي امرأته, وإن اختارت نفسها فليس له عليها سبيل, وإن مات وقد اختارته فعدتها أربعة أشهر وعشر,
ولها الميراث, وإن مات وقد اختارت نفسها فعدتها ثلاث حيض, ولا ميراث لها.
قال محمد: وبهذا كله نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.