423 -محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: إذا أعتقت المملوكة ولها زوج خيرت, فإن اختارت زوجها فهما على نكاحهما, فإن كان دخل بها فلها الصداق لمولاها, وإن اختارت نفسها ولم يدخل بها فرق بينهما, ولم يكن لها صداق ولا لمولاها؛ لأن الفرقة جاءت من قبلها, ولم تكن فرقتها طلاقا, ولها أن تتزوج من يومها إن شاءت.
قال محمد: وبهذا كله نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.