470 -محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم في رجل طلق امرأته واحدة أو اثنتين: أنهما يتوارثان ما كانت في عدة, وتستقبل عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا, فإن طلقها ثلاثا في الصحة ثم مات فعدتها عدة المطلقة ثلاث حيض.
قال محمد: وبهذا نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.