فهرس الكتاب

الصفحة 471 من 913

471 -محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا في مرض, فإن مات من مرضه ذلك قبل أن تنقضي عدتها ورثت, واعتدت عدة المتوفى عنها زوجها, وإن انقضت عدتها قبل أن يموت لم ترثه ولم يكن عليها عدة.

قال محمد: وبهذا كله نأخذ, إلا في خصلة واحدة, إذا ورثت اعتدت أبعد الأجلين كما وصفت لك, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت