فهرس الكتاب
الصفحة 544 من 913
544 -544 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم في الرجل يظاهر من امرأته ثم يطلقها ثم ينكحها بعدما تنقضي العدة، قال: الظهار كما هو، لا يقربها حتى يكفر.
قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
حجم الخط: