فهرس الكتاب

الصفحة 544 من 913

544 -544 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم في الرجل يظاهر من امرأته ثم يطلقها ثم ينكحها بعدما تنقضي العدة، قال: الظهار كما هو، لا يقربها حتى يكفر.

قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت