545 -محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: إذا ظاهر الرجل من امرأته لم يقربها حتى يعتق رقبة, فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين, فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا, فإن لم يجد فلا يقربها حتى يكفر بعض هذه الكفارات.
قال محمد: وبه نأخذ, ولا يدخل في ذلك الإيلاء وإن طال, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.