فهرس الكتاب
الصفحة 546 من 913
546 -محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم في الرجل يظاهر من امرأته ثم يقربها قبل أن يكفر قال: قد أساء ولا يعد.
قال محمد: وبه نأخذ, لا يعودن حتى يكفر, ولا تجب عليه إلا كفارة واحدة وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
حجم الخط: