فهرس الكتاب
الصفحة 547 من 913
547 -محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: لا يقع الظهار إذا ظاهر الرجل من امرأته إلا بذات محرم.
قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
حجم الخط: