659 -محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: الحبلى إذا أوصت وهي تطلق ثم ماتت فوصيتها من الثلث.
قال محمد: وبه نأخذ وإنما يعني بقوله: وصيتها من الثلث, يقول: ما وهبت, أو تصدقت به في تلك الحال فهو من الثلث, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.