فهرس الكتاب

الصفحة 661 من 913

660 -محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم في الرجل يشتري ابنه عند الموت بألف درهم: إنه إن بلغ الذي أعطى فيه الثلث ورث, وإن كان ثمنه دون الثلث ورث, وإن كان أكثر من الثلث واستسعى في شيء لم يرث.

قال محمد: وهذا كله قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى, وأما في قولنا فإنه يرث في ذلك كله وقيمته دين عليه يحاسب بها بميراثه, ويؤدي فضلا إن كان عليه, ويأخذ فضلا إن كان له, لأنه وارث ورقبته وصية له, ولا يكون لوارث وصية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت