697 -محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: ابن الملاعنة عصبته عصبة أمه, إذا ترك أمه كان لها المال.
قال محمد: يكون لها المال إذا لم يترك وارثا غيرها, وإنما تفسير قوله: عصبته عصبة أمه, في العقل هم الذين يعقلون عنه, فأما في الميراث فيرثه أقرب الناس منه على قدر القرابة من ابن الملاعنة, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.