فهرس الكتاب

الصفحة 792 من 913

791 -محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم في الأضحية يشتريها الرجل وهي صحيحة, ثم يعرض لها عور, أو عجف, أو عرج قال: تجزئه إن شاء الله.

قال محمد: ولسنا نأخذ بهذا, لا تجزئ إذا عورت, أو عجفت عجفا لا تنقي, أو عرجت حتى لا تستطيع أن تمشي, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت