فهرس الكتاب

الصفحة 793 من 913

792 -محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: لا بأس أن تشتري بجلد أضحيتك متاعا, ولا تبيعه بدراهم. قال إبراهيم:

أما أنا فأتصدق بجلد أضحيتي.

قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت