فهرس الكتاب
الصفحة 793 من 913
792 -محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: لا بأس أن تشتري بجلد أضحيتك متاعا, ولا تبيعه بدراهم. قال إبراهيم:
أما أنا فأتصدق بجلد أضحيتي.
قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
حجم الخط: