فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 22199 من 67893

تنبيه: ظاهر كلام المصنف: أنه لا يجوز لهم دخولها بلا إذن مسلم. وهو صحيح. وهو المذهب، وعليه أكثر الأصحاب. وجزم به في الوجيز، والمنور، ومنتخب الأدمي وغيرهم. وقدمه في الفروع، والمحرر، وغيرهما.

قال المصنف والشارح هذا أصح. قال في الرعاية: هذا أظهر. وحكى المصنف وغيره رواية بالجواز. وعنه يجوز بلا إذن إذا كان لمصلحة. ذكرها بعضهم. وقال في المستوعب: هل يجوز لأهل الذمة دخول مساجد الحل؟ على روايتين، فظاهر الإطلاق، وكلام القاضي: يقتضي جوازه مطلقا، لسماع القرآن والذكر، ليرق قلبه، ويرجى إسلامه. اهـ

ملاحظة:

لقد جزم المرداوي عند نقل الرواية الأولى بأن المنع مطلقا هو المذهب، ثم عند التنبيه جزم بأن الجواز بعد إذن المسلم هو الصحيح وهو المذهب مما يدل على أنه إما اضطرب في الجزم أو في نقله، وإما أراد بقوله (وهو المذهب) عن الأول: المنع من مطلق الدخول (أي الدخول من غير سبب ولا إذن) ، لا المنع المطلق من الدخول، وهذا متجه، وهو المرتجى.

(1) المغني مع الشرح الكبير (10/ 617)

(2) الكافي في فقه الإمام أحمد (4/ 364)

(3) أحكام أهل الذمة (1/ 191)

(4) المبدع في شرح المقنع لابن مفلح الحنبلي (3/ 425) د

(5) سيأتي تخريجه.

(6) الآداب الشرعية لابن مفلح (3/ 269)

(7) الإنصاف في مسائل الخلاف (4/ 229)

(8) المغني مع الشرح الكبير (10/ 617)

(9) الكافي (4/ 180)

بعد عرض أقوال العلماء تلخص لدينا ما يلي:

• لا يجوز دخول الكافر إلى المساجد عند المالكية، إلا لعمارة أو إتقان صنعة، والمزني من الشافعية، وهو قول عند الحنابلة.

• يجوز عند الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة على الصحيح دخول الكافر إلى المساجد ولكن بإذن مسلمٍ له عند الشافعية والحنابلة وبغير إذن عند الحنفية.

ـ [مصطفى الفاسي] ــــــــ [04 - 05 - 05, 11:26 م] ـ

التمس من الشيخ زياد العضيلة والمشايخ الكرام أن يراجعوا التوجيه الأخير الذي أشكل علي فيه كلام المرداوي [المكتوب بالأزرق والمسطور تحته، تعليقا على كلام المرداوي في الإنصاف] ،

وأن يأكدوا أو ينفوا هذا التوجيه، فلعلي قد أخطأت الفهم عنه - والله أعلم -

كما أنني لا زلت انتظر استجابتهم للمشاركة (8) ، وتعليقاتهم حتى استفيد منها ويستفيد منها الأحبة رواد الملتقى.

-يتبع أدلة الفقهاء ومناقشتها-

ـ [مصطفى الفاسي] ــــــــ [08 - 05 - 05, 01:36 ص] ـ

تصحيح مذهب الشافعية

أعاني على ذلك شيخنا أبو بكر بن عبد الوهاب حفظه الله للملتقى وللأمة

-الشافعية -

-قال النووي (1) في روضة الطالبين:

وله دخول مساجد غير الحرم بإذن مسلم وليس له دخولها بغير إذن على الصحيح فإن فعله عزر قال في التهذيب لو جلس فيه الحاكم للحكم فللذمي دخوله للمحاكمة بغير إذن وينزل جلوسه منزلة إذنه وإذا استأذن لنوم أو أكل فينبغي أن لا يأذن له وإن استأذن لسماع قرآن أو علم أذن له رجاء إسلامه هذا كله إن لم يكن جنبا فإن كان فهل يمنع من المكث وجهان أصحهما لا والكافرة الحائضة تمنع حيث تمنع المسلمة. اهـ

-وقال الرملي في النهاية (2) : أما الكافر فله دخوله إن أذن له فيه مسلم أو وجد ما يقوم مقام إذنه فيه ودعت الحاجة إلى دخوله سواء أكان جنبا أم لا لأنه لا يعتقد حرمته، أما الكافرة إذا كانت حائض وأمنت التلويث فهل تمنع كالمسلمة كما في الروضة كأصلها في شروط الصلاة أو لا كما صرحا به في اللعان؟ اختلف المتأخرون في الترجيح، والأقرب حمل المنع على عدم حاجتها الشرعية وعدمه على وجود الحاجة الشرعية. اهـ

-وقال أبو الضياء الشبراملسي (3) : في حاشيته على النهاية: (قوله ودعت حاجة) : أي تتعلق بمصلحتنا كبناء المسجد ولو تيسر غيره، أو تتعلق به لكن حصولها من جهتنا كاستفتائه أو دعواه عند قاض، أما غير ذلك فلا يجوز الإذن له فيه لأجله كدخوله لأكل في المسجد أو تفريغ نفسه في سقايته التي يدخل إليها منه، أما التي لا يدخل إليها منه فلا يمنعون من دخولها بلا إذن مسلم. اهـ

(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت