حدًا للسرقة، هذه الرغبة في العودة إلى الماضي، وحتى إلى العصر الحجري، تتأتى من يأس بالحاضر والمستقبل، وفقدان الجذور الثقافية) (1) .
ويصف أحدهم حكم القرآن بأنه مفاهيم العصور القديمة، ويصف حكم عبد الناصر بأنه حكم شرعي (2) .
أمَّا أركون فإنه يورد قوله تعالى: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ} (3) ثم يقول: (إنني أنتفض بلا ترو حيال مواقف يستمدها البعض من فكرة وجود حالات فريدة في الإسلام لا تأتلف مع أوضاع أخرى، فيستبيح الجهاد كل الأعمال، أمر لا يُمكن التسليم به) (4) .
ويقول أحدهم في كذب وسخرية بالإسلام وأحكامه قائلًا: (تستوقفنا نماذج أخرى كالتمييز بين إسلام الرجل وإسلام المرأة، فالدين يشهد هذا النوع من الانقسام الداخلي، إذ أن إسلام المرأة ينطوي على ممارسات سحرية وعادات وخرافات تتفاعل وسط الأسرة) (5) .
ويسرد العلماني المحترق عادل ظاهر في ندوة الحداثة والإسلام جملة من الأحكام الشرعية، وينتقد الذين يرون ثبات هذه الأحكام، ويرى أن ذلك دليل على فساد موقفهم.
والأحكام التي ذكرها هي: أنصبة الورثة في التركة، وعدد مرات الطلاق، والحدود المنصوص عليها كحد الجلد، أو قطع يد السارق، أو جلد الزانية، والمحرمات مثل الربا وشرب الخمر وقذف المحصنات والقتل وشهادة الزور (6) .
(1) المصدر السابق: ص 103.
(2) انظر: المصدر السابق: ص 128. والقول لأحمد بهاء الدين.
(3) الآية 5 من سورة التوبة.
(4) المصدر السابق: ص 149 - 150.
(5) المصدر السابق: ص 207، والكلام لعبد الكبير الخطيبي.
(6) انظر: الإسلام والحداثة: ص 82 - 83.