فهرس الكتاب

الصفحة 1116 من 1491

[2235] حدَّثنا سعيدٌ، قال: نا أبو مُعاويةَ، عن الأعمشِ، عن مالكِ بنِ الحارثِ (1) ، عن عبدِ الرحمنِ بنِ يزيدَ (2) ، عن عبدِ اللهِ (3) ؛ في قولِهِ: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} ؛ قال: طاهرًا (4) مِن غيرِ جماعٍ.

= (23/ 24) من طريق حميد بن قيس الأعرج، والبيهقي (7/ 331 - 332) من طريق ابن أبي نجيح، والدارقطني في"السنن" (4/ 13) من طريق سيف بن سليمان؛ جميعهم (الحكم، وابن أبي نجيح، وحميد الأعرج، وسيف) عن مجاهد، عن ابن عباس، به. وسقط ذكر مجاهد من"المعجم الكبير".

وانظر الأثر السابق.

(1) تقدم في الحديث [1705] أنه ثقة.

(2) تقدم في الحديث [2] أنه ثقة.

(3) هو: ابن مسعود.

(4) أي في حال طهرها؛ يقال للمرأة إذا طهرت من الحيض: طاهر؛ بلا هاء، وإذا طهرت من النجاسة والعيوب: طاهرة؛ بالهاء."مشارق الأنوار" (1/ 322) ، و"تاج العروس" (ط هـ ر) .

[2235] سنده رجاله ثقات، إلا أن الأعمش مدلس، كما تقدم في الحديث [3] ، ولم يصرح بالسماع في هذا الأثر، لكن هذا القول صحيح عن ابن مسعود كما في الأثر بعد التالي.

وعزاه السيوطي في"الدر المنثور" (14/ 528) للمصنِّف وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه، من طرق عن ابن عباس؛ في قوله تعالى: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} ؛ قال: طاهرًا من غير جماع. وما عند المصنِّف هنا عن ابن مسعود، وليس عن ابن عباس.

وعزاه في (14/ 527) لعبد الرزاق وعبد بن حميد والطبراني والبيهقي، عن ابن مسعود، قال: الطهر في غير جماع.

وعزاه في (14/ 527 - 528) لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر والطبراني والبيهقي وابن مردويه، عن ابن مسعود، قال: من أراد أن يطلق للسنة كما أمره الله؛ فليطلقها طاهرًا في غير جماع.

وقد أخرجه ابن أبي شيبة (17904) ، وأحمد في"مسائله"رواية ابنه صالح (1606) ؛ عن أبي معاوية، به.

وأخرجه عبد الله بن وهب في"التفسير من الجامع" (1/ رقم 281) ، وعبد الرزاق (10927) ، وابن جرير في"تفسيره" (23/ 23) ؛ من طريق سفيان الثوري، =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت