فهرس الكتاب

الصفحة 1117 من 1491

[2236] حدَّثنا سعيدٌ، قال: نا هُشَيمٌ، أنا الأعمشُ، عن مالكِ بنِ الحارثِ، عن عبدِ الرحمنِ بنِ يزيدَ، قال: قال عبدُ اللهِ: الطَّلاقُ للعدَّةِ: أنْ يُطلِّقَ الرجلُ امرأتَهُ وهي طاهرٌ من غيرِ جماعٍ.

[2237] حدَّثنا سعيدٌ، قال: نا شَريكٌ (1) ، عن أبي إسحاقَ، عن أبي الأَحْوَصِ (2) ، عن عبدِ اللهِ؛ في قولِهِ: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} ؛ قال:

= وابن أبي شيبة (17904) عن وكيع وحفص بن غياث وعبد الله بن إدريس، وابن جرير (23/ 22 - 23) من طريق عبد الله بن إدريس، والطحاوي في"أحكام القرآن" (1791) من طريق شجاع بن الوليد، وابن الأعرابي في"معجمه" (2322) من طريق إسحاق بن يوسف الأزرق، والبيهقي (7/ 325) من طريق عبد الله بن نمير؛ جميعهم (الثوري، ووكيع، وحفص، وابن إدريس، وشجاع، وإسحاق، وابن نمير) عن الأعمش، به.

وأخرجه الدارقطني في"السنن" (4/ 6) من طريق مروان بن معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن عبد الله بن مسعود، قال: الطلاق للسنة: أن يطلقها طاهرًا من غير جماع، أو عند حمل قد تبين.

وأخرجه أبو يوسف القاضي في"كتاب الآثار" (595) من طريق حماد بن أبي سليمان، وابن أبي شيبة (18035/ ط. عوامة) من طريق إبراهيم بن مهاجر، وابن جرير في"تفسيره" (23/ 23) من طريق منصور بن المعتمر؛ جميعهم (حماد، وإبراهيم بن مهاجر، ومنصور) عن إبراهيم النخعي، عن ابن مسعود، به.

[2236] سنده كسابقه، وقد تقدم عند المصنِّف برقم [1057/ الأعظمي] سندًا ومتنًا.

وانظر الأثر السابق والأثر التالي.

(1) هو: ابن عبد الله النخعي، تقدم في تخريج الحديث [4] أنه صدوق، إلا أنه يخطئ كثيرًا.

(2) هو: عوف بن مالك، تقدم في الحديث [4] أنه ثقة.

[2237] سنده فيه شريك، وتقدم بيان حاله، لكنه توبع كما سيأتي، فالأثر صحيح.

وقد تقدم عند المصنِّف برقم [1056/ الأعظمي] .

وقد أخرجه عبد الله بن وهب في"التفسير من الجامع" (1/ رقم 281) ، وعبد الرزاق (10929) ، وابن ماجه (2020) ، والنسائي (3395) ، =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت