[2250] حدَّثنا سعيدٌ، قال: نا هُشَيمٌ، نا داودُ (1) ، عن الشَّعْبيِّ، عن مسروقٍ؛ أنه قال: إنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَلَفَ لحفصةَ: ألَّا يَقْرَبَ أَمتَهُ، وقال: هي عليه حرامٌ، فنزلتِ الكفارةُ ليمينِهِ، وأُمر ألَّا يُحرِّمَ ما أحلَّ اللهُ له.
= وأخرجه العقيلي في"الضعفاء" (4/ 155) ، والطبراني في"المعجم الأوسط" (2316) ؛ من طريق موسى بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري، عن عمه، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة؛ نحوه، وزاد فيه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لحفصة:"يلي الأمر بعدي أبو بكر، ويليه من بعد أبي بكر أبوكِ".
قال العقيلي:"موسى بن جعفر الأنصاري مجهول بالنقل، لا يتابع على حديثه، ولا يصح إسناده". وقال الذهبي في"ميزان الاعتدال" (4/ 201) :"موسى بن جعفر الأنصاري، عن عمه، لا يعرف، وخبره ساقط". ثم نقل الحديث عن العقيلي، ثم قال:"هذا باطل".
وأخرجه الثعلبي في"تفسيره" (9/ 344) من طريق عبيد بن عمير، عن عائشة، نحوه.
وأخرجه ابن سعد في"الطبقات" (8/ 186 و 187) من طريق محمد بن جبير بن مطعم، و (8/ 187) من طريق عروة بن الزبير، و (8/ 188) من طريق القاسم بن محمد؛ جميعهم عن النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ مرسلًا. وشيخ ابن سعد في الروايات الثلاث هو محمد بن عمر الواقدي وقد تقدم أنه متروك.
وأخرجه أبو داود في"المراسيل" (231) ، وابن جرير في"تفسيره" (23/ 88) ؛ من طريق قتادة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ مرسلًا.
قال الحافظ في"التلخيص الحبير" (3/ 209) :"وبمجموع هذه الطرق يتبين أن للقصة أصلًا؛ أحسب لا كما زعم القاضي عياض أن هذه القصة لم تأت من طريق صحيح، وغفل رحمه الله عن طريق النسائي التي سلفت فكفى بها صحة، واللّه الموفق". وانظر الحديث التالي.
(1) هو: ابن أبي هند، تقدم في الحديث [63] أنه ثقة.
[2250] سنده ضعيف لإرساله. وقد تقدم عند المصنِّف برقم [1708/ الأعظمي] سندًا ومتنًا، وبرقم [1709/ الأعظمي] من طريق يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن أبيه، عن داود، به، وقد وقع تصحيف في الإسناد أو سَقْط، فقوله: =