فقال النَّاسُ حينَ حرَّم اللهُ الزِّنا: لَنَنْطَلِقَنَّ، فَلْنَتَزَوَّجْهُنَّ (1) ، فأنزلَ الله عَزَّ وَجَلَّ في ذلك: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً} .
[1530] حدَّثنا سعيدٌ، قال: نا إسماعيلُ بنُ زكريَّا، عن حَبيبِ بنِ أبي عَمْرَةَ (2) ، عن سعيدِ بنِ جُبيرٍ، عن ابنِ عبَّاسٍ؛ في قولهِ: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً} قالَ: يقولُ: لا يزني، {وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} قال: يعني: الزِّنا.
= قطر الندى" (ص 354) ، و"شرح الأشموني" (4/ 356 - 358) ."
تنبيه:"كان"في قوله:"فكان زواني عندهن جمال"تامةٌ، وفاعلها"زواني".
وانظر: شروح الألفية، باب كان وأخواتها.
(1) لم تنقط الكلمتان في الأصل. والمثبت موافق لما في بعض نسخ"الدر المنثور"، وفي نسخه اضطراب في هذا الموضع.
وعلى ما ضبطناه تكون اللام في"لننطلقن"لام القسم المفتوحة، وأُكِّدَ الفعل معها وجوبًا. واللام في"فلنتزوجن"لام الأمر، وهي مكسورة وتَسْكُنُ مع الواو والفاء، ويجوز توكيد الفعل، وعدم توكيده كما وقع هنا.
وانظر:"الكتاب" (3/ 509) ، و"همع الهوامع" (2/ 613) .
(2) تقدم في الحديث [1421] أنه ثقة.
[1530] سنده حسن؛ فإسماعيل بن زكريا تقدم في الحديث [81] أنه صدوق، إلا أنه توبع كما سيأتي فالحديث صحيح.
وقد تقدم عند المصنف (865/ الأعظمي) عن إسماعيل بن زكريا، عن حبيب بن أبي عمرة، عن سعيد؛ في قوله عزَّ وجلَّ: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً} ؛ قال: ليس هو بالنكاح، ولكنه الجماع. ولم يذكر ابن عباس.
وجمع السيوطي في"الدر المنثور" (10/ 638) بين اللفظين بسياق واحد، وعزاه للمصنِّف وعبد الرزاق والفريابي وعبد بن حميد وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي داود في"الناسخ والمنسوخ"والبيهقي في"سننه"والضياء في"المختارة".
وقد أخرجه عبد الرزاق في"تفسيره" (2/ 51) ، وابن أبي شيبة (17086) ، وابن أبي حاتم في"تفسيره" (14121) ، والحاكم في"المستدرك" (2/ 194) ، والثعلبي في"تفسيره" (7/ 66) ، والبيهقي (7/ 154) ؛ من طريق =