فهرس الكتاب

الصفحة 510 من 978

ابن باز رحمه الله يقول عن هذا الحديث: (( إسناده جيد، وهذا يدل على تحريم تغيير الشيب بالسواد، ويقتضي أنه كبيرة؛ لأنه وعيد ) ) [1] .

وقوله - صلى الله عليه وسلم: (( كحواصل الحمام ) )أي كصدور الحمام في الغالب؛ لأن صدور بعض الحمام ليست بسود [2] .

ومما يدل على قُبح الخضاب بالسواد ما بيَّنه بعض السلف الذين كانوا يخضبون بالسواد حيث قيل: إنه قال:

نُسَوِّدُ أعلاها وتأبى أصُولُها ... ولا خير في الأعلى إذا فسد الأصل [3]

وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: (( والصواب أن الأحاديث في هذا الباب لا اختلاف بينها بوجه؛ فإن الذي نهى عنه النبي - صلى الله عليه وسلم - من تغيير الشيب أمران:

أحدهما: نتفه.

والثاني: خضابه بالسواد ... والذي أذن فيه: هو صبغه وتغييره بغير السواد: كالحناء والصفرة، وهو الذي عمله الصحابة - رضي الله عنهم - ...

(1) سمعته منه أثناء شرحه لحديث رقم 5075، من سنن النسائي، في جامع الأميرة سارة بالبديعة، بعد مغرب يوم الأحد الموافق 21/ 8/1418هـ.

(2) انظر: شرح الطيبي على مشكاة المصابيح، 9/ 2933، ومرقاة المفاتيح، للملاّ علي القاري،

(3) شرح مشكل الآثار، للطحاوي، 9/ 314.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت