"الخطأ الخامس"
تكفير من لم يبايع إماما معينا
ومن الأخطاء الشنيعة في التكفير أيضا؛ تكفير من لم يبايع إماما معينا استدلالا بما رواه مسلم في صحيحه: (من مات وليس في رقبته بيعة مات ميتة جاهلية) . وبما رواه مسلم أيضا: ( .. من فارق الجماعة شبرا فمات فميتة جاهلية) . فجعلوا الميتة الجاهلية كفرا مخرجا من الملة ..
مع أنها لفظة غير صريحة على إرادة ذلك بل هي محتملة .. فلزم فهمها على ضوء المحكم من النصوص المبينة لها، كما هو الشأن عموما مع النصوص المحتملة المتشابهة .. وسيأتي بيان هذا في باب الأدلة المحتملة الدلالة وغير القطعية على إرادة الكفر ..
ويؤيد ذلك أن لفظة (الجاهلية) قد وردت مرارا في استعمال الشارع في المعاصي التي هي دون الكفر والشرك .. كما في قوله تعالى: (( وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ) )
فالتبرج: من أخلاق نساء الجاهلية، وليس هو بكفر ناقل عن الملة وحده ..
-ومن ذلك ما رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الخمر أم الخبائث، ومن شربها لم يقبل الله منه صلاة أربعين يوما، فإن مات وهي في بطنه مات ميتة الجاهلية) وشرب الخمر دونما استحلال لها ليس بكفر.
ومن ذلك، قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر لما عيّر رجلا بأمه، (أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية .. ) رواه البخاري في كتاب الإيمان.
-ومن ذلك: ما جاء في صحيح مسلم من قوله صلى الله عليه وسلم: (من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو مات ميتة جاهلية) وترك الغزو بحد ذاته ليس كفرا والميتة الجاهلية هنا ليست بالكفر المخرج من الملة، بدليل قوله تعالى: (( لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلًا وعد الله الحسنى ... ) )فتأمل كيف بيّن الله أن في القاعدين عن الجهاد بغير عذر مؤمنين، لم ينزع عنهم قعودهم اسم الإيمان، وأنه سبحانه وعد كلًا من القاعدين والمجاهدين الحسنى لإيمانهم، وإن كان المجاهدون أعظم درجة.
فظهر من هذا كله استعمال الشارع لهذه اللفظة في المعاصي التي تركها من الإيمان الواجب، ومقارفتها من الجهل الذي هو دون الكفر الناقل عن الملة. وإذا كانت قد وردت في استعماله أحيانا فيما هو من كفر الجاهلية، كما في قوله تعالى (( أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون ) )
فقد صارت كما قلنا، من الألفاظ المحتملة التي يجب أن تفهم على ضوء النصوص المبينة لها.