فهرس الكتاب

الصفحة 30 من 143

قال الإمام النووي رحمه الله: (ويشترط لانعقاد الإمامة أن يُجيب المبايع، فإن امتنع لم تنعقد إمامته ولم يُجبر عليها) [1] ..

فإذا كان رضى الإمام من شروط صحة العقد، ويُبطل العقد عدم قبوله للبيعة، فمن باب أولى أن يكون رضى الأمة شرط لصحة العقد، ويُبطل العقد عدم قبول الأمة للإمام!

ولذلك أفتى الإمام مالك رحمه الله بعدم صحة بيعة المكره، والفتوى مشهورة ومعروفة، وقد استفتاه أهل المدينة في الخروج مع محمد النفس الزكية ضد أبي جعفر المنصور فأفتاهم بالجواز، لأن بيعتهم للمنصور كانت تحت الإكراه، ولا بيعة لمكره ..

(1) روضة الطالبين للنووي، 7/ 264.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت