عشرة أيام [1] .
قال ابن الجوزي رحمه الله:"ولايجوز صرف مدّين إلى مسكين واحد. ولا إخراج القيمة في الكفارة، وبه قال الشافعي، وقال أبوحنيفة: يجوز."
قال الزجاج: وإنما وقع لفظ التذكير في المساكين، ولو كانوا إناثًا لأجزأ؛ لأن المغلب في كلام العرب التذكير"اهـ [2] ."
قال جمال الدين القاسمي رحمه الله:"وظاهر الآية اشتراط العدد في المساكين. وقول بعضهم: إن المراد اطعام طعام يكفي العشرة مفرعًا عليه جواز اطعام مسكين واحد عشرة أيام؛ عدول عن الظاهر، لا يثبت إلا بنص"اهـ [3] .
الثالثة: وله أن يملكه الطعام أو يمكنه من الطعام، قال تبارك وتعالى: {ويطعمون الطعام على حبه مسكينًا ويتيمًا وأسيرًا} فبأي وجه أطعمه دخل في الآية [4] .
قال ابن الجوزي رحمه الله:"ومن شرط صحة الكفارة تمليك"
(1) تفسير القرطبي (8/ 278) .
(2) زاد المسير (2/ 413 - 414) .
(3) محاسن التأويل (6/ 352) .
(4) انظر تفسير القرطبي (6/ 276) .