فهرس الكتاب

الصفحة 191 من 379

عشرة أيام [1] .

قال ابن الجوزي رحمه الله:"ولايجوز صرف مدّين إلى مسكين واحد. ولا إخراج القيمة في الكفارة، وبه قال الشافعي، وقال أبوحنيفة: يجوز."

قال الزجاج: وإنما وقع لفظ التذكير في المساكين، ولو كانوا إناثًا لأجزأ؛ لأن المغلب في كلام العرب التذكير"اهـ [2] ."

قال جمال الدين القاسمي رحمه الله:"وظاهر الآية اشتراط العدد في المساكين. وقول بعضهم: إن المراد اطعام طعام يكفي العشرة مفرعًا عليه جواز اطعام مسكين واحد عشرة أيام؛ عدول عن الظاهر، لا يثبت إلا بنص"اهـ [3] .

الثالثة: وله أن يملكه الطعام أو يمكنه من الطعام، قال تبارك وتعالى: {ويطعمون الطعام على حبه مسكينًا ويتيمًا وأسيرًا} فبأي وجه أطعمه دخل في الآية [4] .

قال ابن الجوزي رحمه الله:"ومن شرط صحة الكفارة تمليك"

(1) تفسير القرطبي (8/ 278) .

(2) زاد المسير (2/ 413 - 414) .

(3) محاسن التأويل (6/ 352) .

(4) انظر تفسير القرطبي (6/ 276) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت