فهرس الكتاب

الصفحة 275 من 379

المبحث السادس عشر

زكاة الفطر طُعْمة للمساكين

قال الله تبارك وتعالى: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم} التوبة:61.

عموم هذه الآية الكريمة يشمل صدقة الفطر (زكاة الفطر) فكان مصرفها مصرف سائر الزكوات.

وهذا مذهب أبي حنيفة [1] ومالك [2] والشافعي [3] وأحمد [4] وابن حزم [5] من الظاهرية، رحم الله الجميع.

وعورض الاستدلال بعموم الآية السابقة بما يلي:

عورض بما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرّفث، وطعمة للمساكين، من أدّاها قبل الصلاة فهي

(1) حاشية ابن عابدين (2/ 79) .

(2) القوانين الفقهية ص 76، الفواكه الدواني (1/ 403) ، بلغة السالك (1/ 239) .

(3) المهذب (1/ 235) .

(4) المغني (3/ 78) ، الإنصاف (3/ 186) .

(5) المحلى (6/ 143) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت