فهرس الكتاب

الصفحة 190 من 379

المبحث الرابع

المسكين في كفارة اليمين

قال اللّه تبارك وتعالى: {لايؤاخذكم اللّه باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته اطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين اللّه لكم آياته لعلكم تشكرون} المائدة:89.

في تفسير الآية الوقفات التالية:

الأولى: قوله: {إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم} .

الآية تشمل الفقير مع المسكين، جريًا على القاعدة المتقررة من أن لفظ المسكين والفقير إذا أطلق أحدهما شمل الآخر.

قال ابن كثير رحمه الله:"يعني محاويج من الفقراء ومن لا يجد ما يكفيه"اهـ [1] .

الثانية: ظاهر الآية أن المطلوب إطعام عشرة مساكين من الذكور أو الإناث أو منهما، فلا يجزيء إطعام مسكين واحد لمدة

(1) تفسير ابن كثير (2/ 89) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت