فهرس الكتاب

الصفحة 196 من 379

المبحث الخامس

المسكين في كفارة قتل المحرم للصيد

قال الله تبارك وتعالى: {يا أيها الذين آمنوا لاتقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدًا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديًا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صيامًا ليذوق وبال أمره، عفا اللّه عما سلف ومن عاد فينتقم اللّه منه والله عزيز ذو انتقام} المائدة:95.

قرأ أبوجعفر ونافع وابن عامر {كفارة} بغير تنوين {طعام} بالخفض على الإضافة.

وقرأ الباقون {أو كفارة} بالتنوين {طعام} بالرفع.

واتفقوا على مساكين هنا بالجمع [1] .

ومعنى القراءة بالتنوين في {كفارة} ، والرفع في {طعام} : بيان الكفارة؛ لأن الطعام هو الكفارة، ولم يضف الكفارة إلى الطعام؛ لأن الكفارة لقتل الصيد لا للطعام.

ومعنى القراءة بغير تنوين في {كفارة} وبالخفض في {طعام} : أن الكفارة هنا هي كفارة طعام مساكين، لا كفارة هدي ولا صيام؛

(1) المبسوط في القراءات العشر ص 164، النشر في القراءات العشر (2/ 255) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت