فهرس الكتاب

الصفحة 305 من 379

المسألة الخامسة

هل تجب صدقة الفطر على الفقير؟

صدقة الفطر واجبة على من قدر عليها، و لايعتبر في وجوبها نصاب. وهذا قول مالك [1] ، والشافعي [2] ، وأحمد [3] .

وفي مذهب أبي حنيفة: لا تجب إلا على من يملك مائتي درهم، أو ما قيمته نصاب فاضل عن مسكنه لقول الرسول صلى الله عليه وسلم:"لا صدقة إلا عن ظهر غنى" [4] ، والفقير لا غنى له فلا تجب عليه [5] .

قلت: لا خلاف بين الجميع في اعتبار وصف وجود ما هو فاضل عن الحاجة، إنما اختلفوا في تحقيق المناط، فالحنفية اعتبروا

(1) جواهر الإكليل (1/ 142) ، الكافي لابن عبدالبر ص 111.

(2) المهذب للشيرازي (1/ 221) ، الغاية القصوى للبيضاوي (1/ 397) .

(3) المغني (3/ 73) ، شرح الزركشي (2/ 544 - 555) ، معونة أولي النهى (2/ 706) .

(4) حديث صحيح لغيره.

أخرجه أحمد في المسند (2/ 230) ، بهذا اللفظ وتمامه:"... واليد العليا خير من اليد السفلى وأبدأ بمن تعول"، وأخرجه البخاري في كتاب الزكاة باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى، حديث رقم (1426) ولفظه:"عن أَبي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ".

(5) مختصر الطحاوي ص 51، الاختيار لتعليل المختار (1/ 123) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت