فهرس الكتاب

الصفحة 317 من 379

المبحث السابع

لا جزية على فقير عاجز

قال ابن قيم الجوزية رحمه الله:"لا جزية على فقير عاجز عن أدائها، هذا قول الجمهور [1] ."

وللشافعي [2] ثلاثة أقوال هذا أحدها.

والثاني: يجب عليه.

وعلى هذا قولان:

أحدهما: أنه يخرج من بلاد الإسلام، أو لا سبيل إلى إقامته في دار الإسلام بغير جزية.

والثاني: تستقر في ذمته وتؤخذ منه إذا قدر عليها.

والصحيح أنها لا تجب على عاجز عنها؛ فإن الله لا يكلف نفسًا إلا وسعها، وإنما فرضها عمر رضي الله عنه على الفقير المعتمل؛ لأنه يتمكن من أدائها بالكسب. وقواعد الشريعة كلها تقتضي ألا تجب على عاجز كالزكاة والدية والكفارة والخراج، {و لا يكلف الله نفسًا إلا ما آتاها} و لا واجب مع عجز، و لا

(1) انظر في مذهب أبي حنيفه: الاختيار لتعليل المختار (4/ 139) ، وفي مذهب مالك الكافي لابن عبدالبر ص 217، وفي مذهب أحمد المقنع ص 94.

(2) المهذب للشيرازي (2/ 324) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت