فهرس الكتاب

الصفحة 316 من 379

فعلى المسلمين جميعًا أن يطعموا الجائع، ويكسوا العاري، ولا يدعوا بينهم محتاجًا، وعلى الإمام أن يصرف ذلك من المال المشترك الفاضل عن المصالح العامة التي لا بد منها.

وأمّا من يأخذ بمصلحة عامة؛ فإنه يأخذ مع حاجته باتفاق المسلمين، وهل له أن يأخذ مع الغنى كالقاضي والشاهد والمفتي والحاسب والمقري والمحدِّث وإن كان غنيًا؟ فهل له أن يرتزق على ذلك من بيت المال مع غناه؟ قولان مشهوران للعلماء"اهـ [1] ."

(1) مجموع الفتاوى (28/ 569 - 576) باختصار

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت