رضي الله عنه ومجاهد وأبوحنيفة رحمهم الله [1] .
الرابعة: إذا لم يجد، أو قلنا بالتخيير مطلقًا؛ كيف يكون {عدل ذلك صيامًا} ؟
قيل: يصوم عن اطعام كل مسكين يومًا.
وقيل: يصوم مكان كل صاع يومًا. قاله الطبري كما في جزاء المترفه بالحلق، ونحوه.
قال أبوحنيفة رحمه الله: يصوم يومًا عن نصف صاع من الجميع (يعني: من البر أو الشعير أو التمر ... ) .
قال مالك والشافعي رحمهما الله: يصوم يومًا عن كل مد من الجميع.
قال الحنابلة: يصوم عن كل مد بر أو نصف صاع تمر أو شعير يومًا [2] .
الخامسة: اختلفوا في مكان هذا الإطعام!
قال مالك رحمه الله: يطعم في المكان الذي اصاب فيه الصيد أو أقرب الأماكن إليه.
(1) زاد المسير (2/ 426) ، تفسير ابن كثير (2/ 100) .
(2) زاد المسير (2/ 426) ، تفسير ابن كثير (2/ 100) .