فهرس الكتاب

الصفحة 200 من 379

رضي الله عنه ومجاهد وأبوحنيفة رحمهم الله [1] .

الرابعة: إذا لم يجد، أو قلنا بالتخيير مطلقًا؛ كيف يكون {عدل ذلك صيامًا} ؟

قيل: يصوم عن اطعام كل مسكين يومًا.

وقيل: يصوم مكان كل صاع يومًا. قاله الطبري كما في جزاء المترفه بالحلق، ونحوه.

قال أبوحنيفة رحمه الله: يصوم يومًا عن نصف صاع من الجميع (يعني: من البر أو الشعير أو التمر ... ) .

قال مالك والشافعي رحمهما الله: يصوم يومًا عن كل مد من الجميع.

قال الحنابلة: يصوم عن كل مد بر أو نصف صاع تمر أو شعير يومًا [2] .

الخامسة: اختلفوا في مكان هذا الإطعام!

قال مالك رحمه الله: يطعم في المكان الذي اصاب فيه الصيد أو أقرب الأماكن إليه.

(1) زاد المسير (2/ 426) ، تفسير ابن كثير (2/ 100) .

(2) زاد المسير (2/ 426) ، تفسير ابن كثير (2/ 100) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت