الله، ومروي عن ابن عباس رضي اللّه عنهما [1] .
قلت: الحكم بالاجزاء في التخيير هو الظاهر، والأفضل مراعاة الترتيب، فلا ينتقل إلى الكفارة أو عدلها إلا بعد تعذر المثل، والله اعلم.
الثانية: هل يعتبر في اخراج الطعام قيمة النظير أو قيمة الصيد؟
على قولين:
الأوّل: يقوّم الصيد المقتول. عند مالك وأبي حنيفة، وأصحابه، وحمّاد وإبراهيم وقتادة.
الثاني: يقوّم مثله من النعم لو كان موجودًا، ثم يُشترى به طعامًا ويتصدق به. وهو قول عطاء والشافعي وأحمد [2] .
الثالثة: ما مقدار ما يطعم به كل مسكين؟
فيها قولان:
الأوّل: يصرف لكل مسكين مُد عند الشافعي ومالك وفقهاء الحجاز واختاره ابن جرير.
الثاني: يُطعم كل مسكين مُدّين، وبه قال ابن عباس
(1) زاد المسير (2/ 425 - 426) ، تفسير ابن كثير (2/ 100) .
(2) زاد المسير (2/ 455) ، وتفسير ابن كثير (2/ 100) .