فهرس الكتاب

الصفحة 199 من 379

الله، ومروي عن ابن عباس رضي اللّه عنهما [1] .

قلت: الحكم بالاجزاء في التخيير هو الظاهر، والأفضل مراعاة الترتيب، فلا ينتقل إلى الكفارة أو عدلها إلا بعد تعذر المثل، والله اعلم.

الثانية: هل يعتبر في اخراج الطعام قيمة النظير أو قيمة الصيد؟

على قولين:

الأوّل: يقوّم الصيد المقتول. عند مالك وأبي حنيفة، وأصحابه، وحمّاد وإبراهيم وقتادة.

الثاني: يقوّم مثله من النعم لو كان موجودًا، ثم يُشترى به طعامًا ويتصدق به. وهو قول عطاء والشافعي وأحمد [2] .

الثالثة: ما مقدار ما يطعم به كل مسكين؟

فيها قولان:

الأوّل: يصرف لكل مسكين مُد عند الشافعي ومالك وفقهاء الحجاز واختاره ابن جرير.

الثاني: يُطعم كل مسكين مُدّين، وبه قال ابن عباس

(1) زاد المسير (2/ 425 - 426) ، تفسير ابن كثير (2/ 100) .

(2) زاد المسير (2/ 455) ، وتفسير ابن كثير (2/ 100) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت