بما تيسر في المحل الذي احتاج فيه إلى حلق رأسه من حل أو حرم، و له أن يصوم في أي مكان، كما له أن يتصدق على الفقراء في المكان الذي احتاج إلى حلق شعر رأسه فيه، من حلّ أو حرم؛ فلا يطلب فيها خصوص فقرا ء الحرم.
الرابعة: المراد بالمساكين أصحاب الحاجة، فيدخل فيهم الفقراء، لما سبق تقريره من أن لفظ"المسكين"ولفظ"الفقير"، إذا افترقا اجتمعا، وإذا اجتمعا افترقا.
الخامسة: هذا الحديث من باب بيان السنة لمجل القرآن، فإن الآية الكريمة ليس فيها تحديد مدة الصوم، وليس فيها تحديد مقدار الصدقة للمساكين، وليس فيها تحديد النسيكة، فجاءت السنة وبينت ذلك.