فهرس الكتاب

الصفحة 266 من 356

فعند قول الله تعالى: (وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، إِلَّاالَّذِينَيَصِلُونَإِلَىقَوْمٍبَيْنَكُمْوَبَيْنَهُمْمِيثَاقٌأَوْجَاءُوكُمْحَصِرَتْصُدُورُهُمْأَنْيُقَاتِلُوكُمْأَوْيُقَاتِلُواقَوْمَهُمْوَلَوْشَاءَاللَّهُلَسَلَّطَهُمْعَلَيْكُمْفَلَقَاتَلُوكُمْفَإِنِاعْتَزَلُوكُمْفَلَمْيُقَاتِلُوكُمْوَأَلْقَوْاإِلَيْكُمُالسَّلَمَفَمَاجَعَلَاللَّهُلَكُمْعَلَيْهِمْسَبِيلًا) [1] .

ذكر الإمام أبو السعود تفردًا فقهيًا متعلق بحكم الأسرى والقتلى في قول الله تعالى: (وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ) حيث قال:"منالحلوالحرمفإنحكمهمحكمسائرالمشركينأسراوقتلا" (2) .

أسرى: جمع أسير مثل قتيل وقتلى وجريح وجرحى ويقال في جمع أسير أسارى، وكانوا يشددون الأسير بالقد وهو الأسار، فسمي كل أخيذ وإن لم يؤسر أسيرًا (3) .

وفي حكم الأسارى خلاف فذهب الأكثرون إلى أن الإمام بالخيار إن شاء قتلهم إن لم يسلموا لأنه صلى الله عليه وسلم قتل عقبة بن أبي معيط، والنضر بن الحارث، وإن شاء قبل فيهم الفدية كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم نفسه كان أحيانًا يقتل وأحيانًا يفدي وأحيانًا يمنّ حسب الأحوال.

وكان أول من استخدم وسيلة قتل الأسرى على نطاق واسع سيدنا خالد بن الوليد وكان يستهدف الحصول على القادة بالدرجة الأولى أو من كان لهم مكانة مرموقة وسمعة قتالية جيدة في صفوف أعدائه حتى يقع ذلك في صفوف الأعداء موقع مؤثر في

(1) سورة النساء، الآية: 89، 90.

(2) أبو السعود، مرجع سابق: 2/ 385.

(3) ... القرطبي، مرجع سابق، 5/ 2884، 2888.

(4) ... د/ أحمد نوفل، الحرب النفسية من منظور إسلامي، (عمان، دار الفرقان) ، 2/ 195.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت