فهرس الكتاب

الصفحة 227 من 528

القرآن في الآثار، فقف على هذا الأصل) [1] .

وقال أيضًا - بعد ذكره لفتوى الإمام مالك في الرجل الذي يقرأ في صلاته بقراءة ابن مسعود، أو غيره من الصحابة مِمَّا يخالف المصحف أنه لايُصلى وراءه - قال: (وعلماء المسلمين مجمعون على ذلك إلاَّ قومٌ شذوا لايعرج عليهم، منهم الأعمش سليمان بن مهران) [2] ا هـ.

وقال: (وجائزٌ عند جميعهم [يقصد علماء الأمصار] القراءة بذلك كله في غير الصلاة، وروايته، والاستشهاد به على معنى القرآن، ويجري عندهم مجرى خبر الواحد في السنن لايقطع على عينه، ولايشهد به على الله تعالى كما يقطع على المصحف الذي عند جماعة الناس من المسلمين عامتهم وخاصتهم مصحف عثمان، وهو المصحف الذي يقطع به، ويشهد على الله عزوجل، وبالله التوفيق) [3] ا هـ.

وقال أيضًا في موضع آخر: (وفيه [4] جواز الاحتجاج من القراءات بما ليس في مصحف عثمان، إذا لم يكن في مصحف عثمان ما يدفعها، وهذا جائز عند جمهور العلماء، وهو عندهم يجري مجرى خبر الواحد في الاحتجاج به للعمل بما يقتضيه معناه، دون القطع [عن مغيبيه] ) [5] ا هـ.

الدراسة:

(1) التمهيد 4/ 278، 279.

(2) التمهيد 8/ 293.

(3) الاستذكار 8/ 148.

(4) أي في الأثر الذي ذكره مالك في الموطأ في كتاب الصيام، باب: ماجاء في قضاء رمضان والكفارات 1/ 252 عن حميد بن قيس المكي قال: كنت مع مجاهد وهو يطوف بالبيت، فجاءه إنسان فسأله عن صيام أيام الكفارة أمتتابعات أم يقطعها؟ قال حميد: فقلت له: نعم، يقطعها إن شاء، قال مجاهد: لايقطعها فإنها في قراءة أبيّ بن كعب: ثلاثة أيام متتابعات.

(5) الاستذكار 10/ 190 وما بين المعكوفين ورد هكذا في المطبوع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت