القرآن، فكان يأمر بدوابه فتسرج، فيفرغ من القرآن قبل أن تسرج ? [1] [2] .
وخلاصة ما سبق أن الهذّ قسمان:
أحدهما: الهذّ المكروه وهو الإسراع في القراءة بحيث يخفى كثير من الحروف، أو لاتخرج من مخارجها، فلايحصل المراد من القراءة.
وهذا ما يسميه بعضهم بالهذرمة، وهي مكروهة في القراءة، ولذا ورد النهي عن ختم القرآن في أقل من سبع، وفي رواية في أقل من ثلاث [3] .
والثاني: الهذّ المباح، وهو الحدر الذي سبق بيانه، فهذا لاشك في جوازه، وهو أقل مراتب الترتيل، والله أعلم.
(1) أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء، باب: ? وَءَاتَيْنَا دَاوُ , دَ زَبُورًا ? [النساء: 163] رقم [3417] ص 657 (ط: بيت الأفكار الدولية) .
(2) فتح الباري 8/ 707.
(3) سبق تخريج هذه الروايات، وانظر: كتاب سنن القراء ومناهج المجودين للقارئ ص 72.