فهرس الكتاب

الصفحة 425 من 528

سعيد بن جبير قال: كان ابن عمر ينزل عن راحلته فيهريق الماء ثُمَّ يركب فيقرأ السجدة فيسجد وما يتوضأ. وأمَّا ما رواه البيهقي بإسناد صحيح عن الليث عن نافع عن ابن عمر: لايسجد الرجل إلاَّ وهو طاهر. فيجمع بينهما بأنه أراد بقوله: ? طاهر ? الطهارة الكبرى، أو الثاني على حالة الاختيار والأول على الضرورة) [1] ا هـ.

وبعد هذا كله؛ يتبين أن الصواب في هذه المسألة أنه لاتشترط الطهارة لسجود التلاوة، وهذا ما رجحه العلاّمة الشيخ عبدالعزيز بن باز [2] ، حيث قال: (والصواب أنه لايشترط له الطهارة ولا غيرها من شروط الصلاة كما قال ابن حزم) [3] ا هـ.

ومع ذلك فإن الأفضل والأكمل أن يكون الساجد للتلاوة على طهارة، وهذا باتفاق المسلمين [4] .

(1) فتح الباري لابن حجر العسقلاني 2/ 644.

(2) هو: الشيخ العلاّمة عبدالعزيز بن عبد الله بن باز، رئيس هيئة الإفتاء بالمملكة العربيَّة السعوديَّة وأحد كبار العلماء، مشهور بعلمه الغزير، وخلقه الجَمّ، واهتمامه بأمور المسلمين، معاصر - بارك الله في عمره -. انظر: كتاب علماؤنا لفهد البدراني وفهد البراك ص 28 - 33.

(3) من كتاب التبيان في سجدات القرآن لعبدالعزيز السدحان ص 32.

(4) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية 21/ 279.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت