العلماء والجمهور، ويدعون (المحكم) [1] الصحيح المنصوص المحكم الثابت من الأحاديث عن خاتم الأنبياء صلوات الله عليه وسلامه (من الأحاديث) [2] التي ليس في سندها ولا فيما يستدل به من معناها نزاع بين العلماء.
كما في الصحيحين عن أبي هريرة (رضي الله عنه) [3] وأبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا والمسجد الأقصى» . ولفظ أبي سعيد الذي في صحيح مسلم وغيره: «لا تشدوا الرحال» . بصيغة النهي.
وهو أيضًا مروي عنه من وجوه أُخر كما رواه مالك وأهل السنن والمسانيد عن بصرة بن أبي بصرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولفظه أنه قال: «لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد» .
فإن هذا الحديث قد اتفق علماء المسلمين على صحة إسناده، واتفقوا على وجوب العمل بمعناه، واتفقوا على تناوله لمحل النزاع وهو السفر إلى القبور، ثم تنازعوا هل مراده النهي، أو مراده نفي الاستحباب والفضيلة؟ وما اتفقوا عليه كاف في الاحتجاج في مسألة النزاع.
وأما السلف من الصحابة والتابعين والأئمة فلم يعرف بينهم نزاع أنه نهى عن السفر إلى غير الثلاثة. والحديث قد جاء في الصحيح بصيغة النهي الصريح فقال: «لا تشدوا الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد» . وأبو سعيد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا في الصحيح أنه سمعه منه لم يسمعه من غيره، بخلاف رواية أبي هريرة فإنها مطلقة، وأبو هريرة كان يروي الحديث،
(1) زيادة من (ز)
(2) زيادة من (ز) (هـ)
(3) زيادة من (هـ)