فهرس الكتاب

الصفحة 39 من 232

مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ، وَأَنَّ بَيْنَهُمُ النَّصْرُ عَلَى مَنْ دَهَمَ يَثْرِبَ، وَأَنَّهُمْ إِذَا دَعُوا الْيَهُودَ إِلَى صُلْحِ حَلِيفٍ لَهُمْ فَإِنَّهُمْ يُصَالِحُونَهُ، وَإِنْ دَعَوْنَا إِلَى مِثْلِ ذَلِكَ فَإِنَّهُ لَهُمْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، إِلَّا مَنْ حَارَبَ الدِّينَ، وَعَلَى كُلِّ أُنَاسٍ حِصَّتُهُمْ مِنَ النَّفَقَةِ، وَأَنَّ يَهُودَ الْأَوْسِ وَمَوَالِيَهُمْ وَأَنْفُسَهُمْ مَعَ الْبَرِّ الْمُحْسِنِ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الصَّحِيفَةِ وَأَنَّ بَنِي الشَّطْبَةِ بَطْنٌ مِنْ جَفْنَةَ، وَأَنَّ الْبِرَّ دُونَ الْإِثْمِ فَلَا يَكْسِبْ كَاسِبٌ إِلَّا عَلَى نَفْسِهِ، وَأَنَّ اللَّهَ عَلَى أَصْدَقِ مَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ وَأَبَرِّهِ، لَا يَحُولُ الْكِتَابُ دُونَ ظَالِمٍ وَلَا آثَمٍ، وَأَنَّهُ مَنْ خَرَجَ آمَنٌ وَمَنْ قَعَدَ آمَنٌ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ وَأَثِمَ، وَإِنَّ أَوْلَاهُمْ بِهَذِهِ الصَّحِيفَةِ الْبَرُّ الْمُحْسِن" [1] "

إن في تحديد المرجعية وترسيخ مبدأ المشروعية القانونية صيانة للحقوق والحريات، وكبحا لجماح السلطة عن أن تتجاوز صلاحياتها، فالطاعة لها مقيدة بقانون الشريعة، كما قال - صلى الله عليه وسلم:"لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ" [2]

وعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: «لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ» [3]

وبهذا يفقد الحاكم صلاحياته وسلطته إذا عارض حكم الله ورسوله وهو الدستور الأعلى في الدولة الإسلامية وهذا ما أدركه الخلفاء الراشدون والمسلمون جميعا، فقد قال أبو بكر

(1) - الأموال للقاسم بن سلام (ص: 263) (518) صحيح مرسل

ُ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: قَوْلُهُ: بَنُو فُلَانٍ عَلَى رَبَاعَتِهِمِ الرَّبَاعَةُ هِيَ الْمَعَاقِلُ وَقَدْ يُقَالَ: فُلَانٌ رِبَاعَةُ قَوْمِهِ، إِذَا كَانَ الْمُتَقَلِّدُ لِأُمُورِهِمْ، وَالْوَافِدُ عَلَى الْأُمَرَاءِ فِي مَا يَنُوبُهُمْ، وَقَوْلُهُ: إِنَّ الْمُؤْمِنِينَ لَا يَتْرُكُونَ مُفْرَحًا فِي فِدَاءِ الْمُفْرَحِ: الْمُثْقَلِ بِالدَّيْنِ، يَقُولُ: فَعَلَيْهِمْ أَنْ يُعِينُوهُ، إِنْ كَانَ أَسِيرًا فُكَّ مِنْ إِسَارِهِ، وَإِنْ كَانَ جَنَى جِنَايَةَ خَطَأٍ عَقَلُوا عَنْهُ، وَقَوْلُهُ: وَلَا يُجِيرُ مُشْرِكٌ مَالًا لِقُرَيْشٍ يَعْنِي الْيَهُودَ الَّذِينَ كَانَ وَادَعَهُمْ. يَقُولُ: فَلَيْسَ مِنْ مُوَادَعَتِهِمْ أَنْ يُجِيرُوا أَمْوَالَ أَعْدَائِهِ، وَلَا يُعِينُوهُمْ عَلَيْهِ، وَقَوْلُهُ: وَمَنِ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلًا فَهُوَ قَوَدٌ الِاعْتِبَاطُ: أَنْ يَقْتُلَهُ بَرِيًّا مُحَرَّمَ الدَّمِ، وَأَصْلُ الِاعْتِبَاطِ فِي الْإِبِلِ: أَنْ تُنْحَرَ بِلَا دَاءٍ يَكُونُ بِهَا، وَقَوْلُهُ: إِلَّا أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ بِالْعَقْلِ، فَقَدْ جَعَلَ - صلى الله عليه وسلم - الْخِيَارَ فِي الْقَوَدِ أَوِ الدِّيَةِ أَوْ أَوْلِيَاءِ الْقَتِيلِ وَهَذَا مِثْلُ حَدِيثِهِ الْآخَرِ: وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِأَحَدِ النَّظَرَيْنِ إِنْ شَاءَ قَتَلَ وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الدِّيَةَ وَهَذَا يَرُدُّ قَوْلَ مَنْ يَقُولُ: لَيْسَ لِلْوَلِيِّ فِي الْعَمْدِ أَنْ يَأْخُذَ الدِّيَةَ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنَ الْقَاتِلِ وَمُصَالَحَةٍ مِنْهُ لَهُ عَلَيْهَا وَقَوْلُهُ: وَلَا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَنْصُرَ مُحْدِثًا أَوْ يُؤْوِيَهُ الْمُحْدِثُ: كُلُّ مَنْ أَتَى حَدًّا مِنْ حُدُودِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَلَيْسَ لِأَحَدٍ مَنْعُهُ مِنْ إِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَيْهِ، وَهَذَا شَبِيهٌ بِقَوْلِهِ الْآخَرِ: مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدٍّ مِنْ حُدُودٍ اللَّهِ فَقَدْ ضَادَّ اللَّهَ فِي أَمْرِهِ وَقَوْلُهُ: لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ رَجُلٍ قَدْ سَمَّاهُ عَنْ مَكْحُولٍ، قَالَ: الصَّرْفُ التَّوْبَةُ، وَالْعَدْلُ: الْفِدْيَةُ. وَهَذَا أَحَبُّ إِلِيَّ مِنْ قَوْلِ مَنْ يَقُولُ: الْفَرِيضَةُ وَالتَّطَوُّعُ، لِقَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ} [البقرة: 48] فَكُلُّ شَيْءٍ فُدِيَ بِهِ شَيْءٌ فَهُوَ عَدْلُهُ. وَقَوْلُهُ: وَإِنَّ الْيَهُودَ يُنْفِقُونَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ مَا دَامُوا مُحَارِبِينَ، فَهَذِهِ النَّفَقَةُ فِي الْحَرْبِ خَاصَّةً، شَرْطٌ عَلَيْهِمُ الْمُعَاوَنَةُ لَهُ عَلَى عَدُوِّهِ وَنَرَى أَنَّهُ إِنَّمَا كَانَ يُسْهِمُ لِلْيَهُودِ إِذَا غَزَوْا مَعَ الْمُسْلِمِينَ بِهَذَا الشَّرْطِ الَّذِي شَرَطَهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّفَقَةِ، وَلَوْلَا هَذَا لَمْ يَكُنْ لَهُمْ فِي غَنَائِمِ الْمُسْلِمِينَ سَهْمٌ""

(2) - صحيح مسلم (3/ 1469) 39 - (1840) وصحيح البخاري (9/ 63) (7145)

الْمُرَاد بِالْمَعْرُوفِ: مَا كَانَ مِنْ الْأُمُورِ الْمَعْرُوفَة فِي الشَّرْع، هَذَا تَقْيِيدٌ لِمَا أُطْلِقَ فِي الْأَحَادِيثِ الْمُطْلَقَةِ , الْقَاضِيَةِ بِطَاعَةِ أُولِي الْأَمْرِ عَلَى الْعُمُوم. عون المعبود (ج 6 ص 51)

(3) - المعجم الكبير للطبراني (18/ 170) (381) وشرح السنة للبغوي (10/ 44) (2455) عن النواس صحيح

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت