فهرس الكتاب

الصفحة 63 من 102

يسنّ لمن أراد دخول المسجد أن يتفقّد نعليه، ويمسح ما فيهما من أذى قبل دخوله.

ـ لحديث أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: (إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى المَسْجِدِ فَلْيَنْظُرْ، فَإِنْ رَأَى فِي نَعْلَيْهِ قَذَرًا أَوْ أَذًى فَلْيَمْسَحْهُ، وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا) [1] .

7 ـ تحيّة المسجد: ويسنّ لمن دخل المسجد ألاّ يجلس قبل أن يصلّي ركعتين لحديث أبي قَتَادَةَ بْنِ رِبْعِيٍّ الأنْصَارِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم: (إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ) [2] .

8 ـ البدء بالمسجد للقادم من السفر: ويسنّ للقادم من سفر أن يبدأ بالمسجد، فيصلّي فيه ركعتين، لحديث كعب بن مالك - رضي الله عنه - قال: كان النبيّ - صلى الله عليه وسلم - إذا قدِمَ مِن سفرٍ بدَأ بالمسجِدِ فصلّى فيه رَكعتينِ) [3] .

يجوز للإمام والمنفرد الصلاة بين السواري، ويكره ذلك للمؤتمّ لما فيها من قطع الصفّ، إلاّ لضرورة، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - لما دخل الكعبة صلّى بين الساريتين) [4] .

ـ وعن أنس - رضي الله عنه - قال:"كنا ننهى عن الصلاة بين السواري ونطرد عنها" [5] . فيحمل ذلك على ما سوى الضرورة.

(1) ـ رواه أبو داود في كتاب الصلاة /555/ بإسناد صحيح، ورواه أحمد.

(2) ـ رواه البخاريّ في كتاب الجمعة /1097/ ومسلم والترمذيّ وأحمد.

(3) ـ رواه البخاري 8/ 89، ومسلم (2769) وأبو داود (2781) .

(4) ـ رواه الشيخان.

(5) ـ رواه الحاكم وصحّحه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت