فهرس الكتاب

الصفحة 70 من 102

حرْمة المساجد، ويُفعلُ فيها ما لا يلتقي مع حرمة بيوت الله تَعالى، مِن دخُولِ الكُفّار، وربما كانوا على نجاسة، ودخول النساء المتبرِّجات المتكشِّفات، والتصوير، والتدخين، وكلُّ ذلك ممّا يتنافى مع حرْمة المساجد، وفيه انتهاكٌ لحُرُماتها، وتَشويش على العابدين في عبادتهم، فينبغي على وُلاة أمور المسلمين ألاّ يسمحوا بانتهاك حرُمات المساجد بهذه الصورة، وأن يأمروا بما فيه صِيَانتها وتعظيمُهَا: {ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ .. (30) } {ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ (32) } الحجّ.

يكره دخول المسجد لمن أكل ثومًا أو بصلًا، أو كل ما يؤذي المسلمين قبل أن يزيل رائحة ذلك، ويدخل في معنى ذلك كل ذي ثياب مهنة، يلوّث أثاث المسجد وفرشه، أو يؤذي المسلمين بريح ثيابه.

ـ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (من أكل من هذه الشجرة ـ يعني الثوم ـ فلا يقربنّ مسجدنا) ، وفي رواية: مساجدنا [1] .

ـ وفيهما من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال: قال النبيّ - صلى الله عليه وسلم: (من أكل ثومًا أوبصلًا فليعتزلنا، أو فليعتزل مسجدنا) [2] .

4 ـ أكل ما يؤذي المسلمين أو ينفّر، أو ينافي حرمات المسجد: فيكره كراهة شديدة دخول المسجد لمن أكل ثومًا أو بصلًا، أو تعاطى الدخان

(1) ـ رواه البخاري في كتاب الأذان /806/ ومسلم في المساجد (870) والنسائي وأبو داود وابن ماجه وأحمد.

(2) ـ رواه البخاري في الأذان /808/ والأطعمة /5032/ والاعتصام /6812/، ومسلم في المساجد (546) وأبوداود (3822) والترمذي (1807) والنسائي (2/ 43) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت