فهرس الكتاب

الصفحة 71 من 102

المعروف قبل أن يزيل رائحة ذلك، ويدخل فيه كلّ ذي ثياب مهنة، يلوّث أثاث المسجد وفرشه، أو يؤذي المسلمين بريح ثيابه، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (من أكل من هذه الشجرة ـ يعني الثوم ـ فلا يقربنّ مسجدنا) وفي رواية: مساجدنا [1] .

وفيهما من حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - قال: قال النبيّ - صلى الله عليه وسلم: (من أكل ثومًا أو بصلًا فليعتزلنا أو فليعتزل مسجدنا) [2] ويشمل الحديث كل ما يؤذي المسلمين بطريق القياس.

كما يحرم البول والفصد والحجامة وكذا كلّ ما في معناه في المسجد لحديث أنس - رضي الله عنه - في قصّة الذي بال في المسجد قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: (إن هذه المساجد، لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله وقراءة القرآن) [3] .

5 ـ الخصومة في المسجد ورفع الصوت وسؤال الناس في المسجد: فتكره الخصومة في المسجد، ورفع الصوت فيه، أونشد الضالّة، أو البيع والشراء، أو الإجارة ونحو ذلك من العقود، ويتأكّد ذلك في أوقات الصلوات، ومجالس الذكر، لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: (من سمع رجلًا ينشد ضالّة في المسجد فليقل: لا ردّها الله عليك، فإن المساجد لم تبن لهذا) [4] .

(1) ـ رواه البخاريّ في الأذان /806/ والأطعمة /5031/ ومسلم في المساجد /873 و 874/ وأبو داود وأحمد.

(2) ـ رواه البخاري في الأذان والأطعمة والاعتصام، ومسلم (546) وأبوداود (3822) والترمذي (1807) والنسائي (2/ 43) .

(3) ـ رواه مسلم في كتاب الطهارة (285) .

(4) ـ رواه مسلم (568) وأبو داود (473) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت