فهرس الكتاب

الصفحة 66 من 102

ولا بأس بالصلاة على الميّت في المسجد، إذا أمن تلويثه.

ـ لحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (ما صلّى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على سُهيلِ بنِ بيضاءَ - رضي الله عنه - إلاّ في المسجدِ) .

ـ وفي رواية:"والله لقد صلّى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على ابنَي بيضاءَ في المسجِدِ" [1] .

وصلّى الصحابة على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما في المسجد، بدون إنكار من أحد، لأنها صلاة كسائر الصلوات.

ويستحبّ عقد النكاح وإعلانه في المسجد.

ـ لحديث عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (أعلِنُوا هذا النكاحَ، واجعلُوهُ في المساجِد، واضرِبُوا عليهِ بالدُّفُوفِ) [2] ، ولإشاعة الحلال وترغيب الناس فيه، ولما فيه من معنى القربة، لأن المساجد أعظم محافل أهل الخير والفضل.

(1) ـ رواه مسلم في كتاب الجنائز باب الصلاة على الجنازة في المسجد، وأبو داود كتاب الجنائز باب الصلاة على الجنازة في المسجد، والترمذيّ كتاب الجنائز باب الصلاة على الجنازة في المسجد، والنسائيّ كتاب الجنائز باب الصلاة على الجنازة في المسجد، وابنا بيضاء هما: سهل وسهيل، وأبوهما وَهْب بن ربيعة، وأمّهما البيضاء اسمها: دعد، والبيضاء صفة لها، انظر سبل السلام 2/ 217/.

(2) ـ رواه الترمذيّ وحسّنه، وضعّفه البيهقيّ، انظر إحياء علوم الدين 2/ 42، وحاشية ابن عابدين 2/ 8، وشرح صحيح الترمذي لابن العربيّ 4/ 311، وفيض القدير شرح الجامع الصغير 2/ 11.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت