7 ـ ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: (. . . فأما تحريم بيع الخمر فيدخل فيه تحريم بيع كل مسكر مائيًا كان أو جامدًا أو عصيرًا أو مطبوخًا فيدخل فيه عصير العنب وخمر الزبيب والتمر والذرة والشعير والعسل والحنطة.
واللقمة الملعونة ـ الحشيش ـ لقمة الفسق والقلب التي تحرك القلب الساكن إلى أخبث أماكن فإن هذا كله خمر بنص رسول الله (ص) الصحيح الصريح الذي لا مطعن في سنده ولا إجمال في متنه إذ صح عنه قوله: (كل مسكر حرام) وصح عن أصحابه الذين هم أعلم الأمة بخطابه ومراده أن ـ الخمر ـ ما خامر العقل فدخول هذه الأنواع تحت اسم الخمر كدخول جميع أنواع الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والزبيب تحت قوله (ص) : (ولا تبيعوا الذهب بالذهب. . .) [1] الحديث.
8 ـ ابن حزم رحمه الله حيث قال في المحلى: (. . . كل شيء أسكر كثيره أحدًا من الناس فالنقطة فيه فما فوقها إلى أكثر المقادير خمره حرام ملكه وبيعه وشربه واستعماله على أحد وعصير العنب ونبيذ التين وشراب القمح والشيكران. . .) [2] .
9 ـ ابن حجر الهيتمي قال في الزواجر: (. . . فاستعمالها [3] كبيرة وفسق كالخمر فكل ما جاء في وعيد شاربها يأتي في مستعمل شيء من هذه المذكورات لاشتراكها في إزالة العقل المقصود للشارع بقاؤه فكان في تعاطي ما يزيله وعيد الخمر. . .) [4] .
(1) زاد المعاد ج 4 ص 463.
(2) المحلى ج 7 ص 562 مسألة 1098.
(3) الضمير يعود إلى المخدرات التي تحدث عنها المؤلف قبل ذلك.
(4) الزواجر ج 1 ص 212.