2 -التماثل: أي لا يجوز أن يزيد أحدهما عن الآخر عند اتحاد الجنس فيحرم مبادلة 10 ريال يمني بعشرين ريالا يمنيا أيضا، أما إذا اختلف الجنس فيجوز التفاضل كأن يصرف 10 ريال سعودي بعشرين يمني، إذ إن كل عملة تعتبر جنسا مختلفة.
3 -الحلول: فلا يجوز أن يشترط أحدهما أو هما جميعا تأخير التقابض، سواء اتحدا جنسا أو اختلفا، لأن قبض البدلين مستحق قبل الافتراق.
ودليل ما سبق ما رواه أبو سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائبا بناجز".
وذهب الجماهير من أهل العلم إلى اشتراط خلو العقد من خيار الشرط، لأن خيار الشرط يمنع تمام الملك وذلك يخل بتمام القبض، فإذا اشترطا أو أحدهما الخيار فإن العقد يفسد في حين خالف الحنابلة وذهبوا إلى صحة العقد وفساد الشرط.
أي هل يجوز أن يشتري أحدهم ذهبا بعملة ورقية نسيئة، فيقبض المشتري الحلي ويبقى ثمنه أو بعض ثمنه في ذمة المشتري؟
والجواب على ذلك أن العملة الورقية قد أصبحت اليوم بمثابة الذهب والفضة قديما وأنهما يجتمعان في علة متعدية واحدة وهي الثمنية، وعليه فلا يجوز بيع الحلي بالعملة الورقية نسيئة لأنهما ربويين فيشترط فيهما التقابض والحلول ولا يشترط التماثل لاختلاف الجنس وهذا ما قرره المجمع الفقهي التابع للمؤتمر الإسلامي.
تقوم البنوك بمنح قروض بربا بضمان أو بغير ضمان والحكم الشرعي هنا هو:
لا يجوز وضع المال في البنوك الربوية.
فإن أودعها في البنك لا يجوز تركها لأن فيه إعانة على المعصية.
لا يجوز الانتفاع بها.
يفرقها في سبل الخير، علما أن هذا الإنفاق ليس من باب التصدق ولا أجر فيه بل هو تخلص من المال الحرام.