فهرس الكتاب

الصفحة 12 من 73

رابعًا: قال شيخ الإسلام ابن تيمية (1) في معرض حديثه عن تفريق الصفقة"الأصل الثاني أن يقال: إكراء الشجر للاستثمار يجري مجرى إكراء الأرض للازدراع ..." (2) .

وعليه، فإن مصطلح الاستثمار، مصطلح مطروق في كتب الفقه والأصول ضمن معنيين: الأول الاستثمار المعنوي كما ورد في عبارة الإمام الغزالي والإمام النووي، والثاني الاستثمار ضمن المجال الاقتصادي كما ورد في عبارة الإمام المرغيناني والإمام ابن تيمية، لكن الباحث لم يقف على تعريف محدد للاستثمار في الفقه الإسلامي في كتب الفقهاء القدامى (3) ، وسيذكر الباحث ما يراه في تعريف الاستثمار في المسالة التالية.

عرف الاقتصاديون الاستثمار بعدة تعريفات، منها:

-التعريف الأول:

(1) هو: أبو العباس، أحمد بن عبد الحليم، الحراني الدمشقي، والحراني نسبة إلى حَرَّان، وهي اليوم مدينة من مدن ولاية سانلي أورفة في تركيا، مجتهد فقيه أصولي حنبلي، ومن مؤلفاته: درء تعارض العقل والنقل، واقتضاء الصراط المستقيم، توفي سنة: 728 هـ.

... انظر ترجمته في: ابن رجب الحنبلي، الذيل على طبقات الحنابلة، ج 2/ ص 320 وما بعدها، ترجمة رقم: 495.

... وانظر الموقع الرسمي لولاية سانلي أورفة: www.sanliurfa.gov.

(2) ابن تيمية، شيخ الإسلام، أبو العباس، أحمد بن عبد الحليم، (ت 728 هـ = 1327 م) ، مجموع الفتاوى، ط 2، 37 م، جمع وترتيب: عبد الرحمن قاسم، 1398 هـ، ج 29/ ص 73.

(3) ورد في كتب الفقه الإسلامي، مرادفات لمصطلح الاستثمار مثل"نماء، تنمية"للتفصيل في ذلك، للتلطف بالنظر إلى: سانو، المدخرات، هامش رقم (2) ، ص 87 - 88.

... وانظر كذلك:

-... سانو، قطب مصطفى، (2000 م) ، الاستثمار أحكامه وضوابطه في الفقه الإسلامي، ط 1، عمان: دار النفائس، ص 18 وما بعدها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت