فهرس الكتاب

الصفحة 57 من 108

ويعد هذا المرتكز من مكملات المرتكز السابق، وقد أردت أن أفرده بالذكر لأهميته ولضرورة تحقيق القول فيه، وخلاصته كما جاء في البيان الختامي للمجلس الأوربي: «ما هو مقرر فقهًا من أن ما حرم سدًّا للذريعة أبيح للحاجة، أما ما حرم لذاته فإنه لا تحله إلا الضرورات، ولما كان المحرم لذاته هو أكل الربا فإنه هو الذي لا تحله إلا الضرورات، أما ما وراء ذلك من إيكال الربا أو كتابته أو الإشهاد عليه فهو محرم سدًّا للذريعة، لذلك فإنه تحله الحاجات» ، ولنا على هذا المرتكز عدة وقفات نوجزها فيما يلي:

الوقفة الأولى:

لقد حفظ لنا تراثنا الفقهي فيما حفظ أن ما حرم سدًّا للذريعة هو ربا الفضل وليس ربا النسيئة، وقد استدل على ذلك بمثل قوله ×: «لا تبيعوا الدينار بالدينارين، ولا الدرهم بالدرهمين، فإني أخاف عليكم الرما» والرما هو الربا (مسند أحمد، راجع: الفتح الرباني: 15/ 74) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت